الفاضل الهندي
365
كشف اللثام ( ط . ج )
المسبوق ، ويصدق كلّ منهما على كلّ منهم كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة التنكير الوحدة ، والأصل البراءة من القرعة مع كونها لما تعيّن في نفسه ولم يتعيّن . ( وقيل ) في المقنع والنهاية ( يقرع ) لان المعتق واحد منهم ، ولا أولويّة إلاّ بالقرعة . ولصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ويعتق الّذي يخرج اسمه ( 1 ) . ويمكن الحمل على الاستحباب . ( ويحتمل حرّية الجميع ، لأنّ الأوّلية وجدت في الجميع ، كما لو قال : من سبق فله عشرة ) فسبق جماعة فإنّ لكلّ منهم عشرة . ويؤيّده خبر عبد الله ابن الفضل الهاشمي رفعه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده فولدت توأماً فقال : أعتق كلاهما ( 2 ) . وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) والصادقين ( عليهما السلام ) ( 3 ) . ( وفيه ضعف ؛ لعدم العموم هناك ) للتنكير ، بخلاف لفظة " من " فإنّها تعمّ الواحد والكثير . ( أمّا لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا ) لعموم لفظة " ما " ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي ، وما روي في بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها : ما ولدت أو أوّل ولد تلدينه فهو حرّ ، فذلك جائز وإن ولدت توأمين عتقا جميعاً ( 4 ) . ( ولو ترتّبا ) في الولادة ( عتق الأوّل ) خاصّة ، ويحمل إطلاق الخبر على الدفعة وإن ندرت . ( ولو اشتبه ) الأوّل ( أُقرع ) وإن نوى بمن أومأ الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعدّد انعتق المتعدّد قطعاً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 58 ب 57 أنّ من نذر عتق أوّل مملوك . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 35 ب 31 أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة . . . ح 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 308 ح 1157 . ( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 308 ح 1162 .